تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

( مسألة 4 ) إذا احدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتم طوافه [ 1 ] على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء

شرح
صحيحة صفوان وان كانت صحة البناء في هذه الصورة بل جوازه مقتضى القاعدة ، لان مجرد الخروج عن المطاف لا يقتضي بطلان الطواف كالخروج إلى الكعبة في أثنائه ، فإنه لا دليل على ذلك ، بل يدل على جوازه ما ورد في جواز الجلوس للاستراحة في أثناء الطواف . حيث إنّ إطلاقه يعم الجلوس خارج المطاف ، الا ان رعاية فتوى المشهور بل دعوى ان الاطلاق في الشرطية الثانية في صحيحة ابان تعم فرض عدم فوت الموالاة أيضاً يقتضي الاحتياط بالاتمام والإعادة . وكذا الحال في الصورة الثالثة : وهو القطع بعد تجاوز النصف فاتت الموالاة أم لم تفت ، فإنه يبني على ما قطع رعاية لفتوى المشهور ، ولاطلاق صحيحة صفوان المتقدمة . ولكن بما أنه لا يبعد ان يكون الاختلاف في الحكم بالبقاء وعدمه كون الطواف نافلة أو فريضة ، فعليه إعادة الطواف أيضاً . ويمكن ان يأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام والالتزام بخصوصية تجاوز النصف وعدمه وان كان محتملاً ثبوتاً ، الا أنه لم يقم عليه دليل . وما ورد من التعليل في اتمام المرأة طوافها إذا حاضت أثنائه وأنها تتمه بعد طهرها لأنه ما زادت على النصف عند حيضها لا يدل على حكم في المقام ، فإنه حكم صورة الاضطرار إلى قطع الطواف ووجوب الخروج عن المسجد فوراً لا صورة الخروج بالاختيار ، كما هو المفروض في المقام ونتعرض لحكم الاضطرار إلى الخروج عن قريب . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف ، وهو اشتراط الطهارة من الحدثين . وكذلك ما إذا تنجس ثوبه حال احرامه أو