( مسألة 7 ) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بدّ أن يكون مقداره [ 1 ] بحيث لا تفوت به الموالاة فان زاد على ذلك بطل ولزمه الاستيناف .
شرح
الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر ، وان أسفر بعض الاسفرار ، قال : إبدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد ( 1 ) .
[ 1 ] ويدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف صحيحة علي بن رئاب قال : ( قلت : لأبي عبد اللّه الرجل يعيا في الطواف أله ان يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه ) ( 2 ) .
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( أنه سأل عن الرجل يستريح في طوافه فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة واجلس عليها ) ( 3 ) ولا يخفى أنه لو قيل يكون المطاف هو ما بين البيت والحجر لا يتعين أن تكون استراحته في ذلك المقدار ، بان يجلس في المطاف بل له ان يخرج من هذا المطاف بالدخول في الحجر للاستراحة ، أو في اي نقطة من المسجد الأقرب إلى المطاف المذكور ، كما هو مقتضي الاطلاق في صحيحة علي بن رئاب ، بل يقرب ذلك إلى التصريح في خبر ابن أبي يعفور لان وضع المرفقة في نفس مقدار المطاف المذكور أمر بعيد غايته ، خصوصاً مع فرض الزحام أيضاً .
نعم قد يقال : ويعتبر أن تكون الاستراحة بمقدار لا تفوت مع الفصل المفروض
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الطواف ، الحديث واحد ، ص 385 ، الجزء 13 .
( 2 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث واحد ، ص 388 ، الجزء 13 .
( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 3 ، ص 388 ، الجزء 13 .