تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

( مسألة 3 ) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر [ 1 ] خاصة فوظيفته ذبح الهدى في محل الصد والتحلل به عن احرامه ، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه ، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدى في محل الصد ، وإن كان متمكّناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدى في محلّه .

والاستنابة ، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة ، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده .
شرح
إلاّ ان يدعي أنّ الأمر بالذبح موضع الصد بمناسبة الحكم والموضوع لرعاية عدم امكان البعث نوعاً ، لا لخصوصية في موضع الصد ولكنه كما ترى . [ 1 ] إذا كان المكلف لم يتمكن بعد إحرامه للحج أو لعمرة التمتع من ادراك الموقفين أو ادراك الوقوف بالمشعر اختيارية واضطرارية ، لا يكون في حقه تكليف بالحج ، وقد تقدم ان مقتضى القاعدة بطلان إحرامه وكونه لغواً من غير حاجة إلى الخروج من الإحرام بشيء ، ولكنه في الصد بعد إحرامه لعمرة التمتع يذبح في موضع الصد ويرجع إلى أهله وتحل له النساء كما هو مقتضى الاطلاق في موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه ويأتي النساء ) ( 1 ) وقد تقدم ان الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إلى الهدى في الاحلال ، وعلى الجملة بعد ما كان الوقوف بالمشعر اختيارية واضطرارية ركناً في الحج ، ومع عدم التمكن منهما فلا حج له . ثمّ إنّ التحلّل بالذبح أو النحر في موضع الصد ، ما إذا أوجب الصد فوت
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 331 | الميرزا جواد التبريزي