( المسألة الأولى ) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء [ 1 ] فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عنه كفى ، والأحوط ان يأتي يقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة .
شرح
والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج ( 1 ) ، ونحوها صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) ولا ينافي هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار الثالثة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها ، فإذا فعلت ذلك ( يعني طفت وسعيت بعد الرجوع إلى منى ) فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلاّ النساء ثم أرجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله ( 3 ) ، فإنه قبل تفريع الفراغ من الحج كلّه مع بقاء المبيت ورمي الجمرات عليه الاتيان بطواف النساء ظاهره دخوله في اعمال الحج كسائر الطواف والسعي ، والوجه في عدم المنافاة تفريع مجموع الفراغ من الحج والا حلال من جميع المحرمات على طواف النساء لا كل واحد منهما ولو كان هذا الحمل لما تقدم من الروايات .
طواف النساء
[ 1 ] لا ينبغي التأمل في وجوب طواف النساء من جميع أنواع الحج على النساء كوجوبه على الرجال ، وقد تقدم ان المرأة إذا طافت وسعت بعد افعال منى يوم النحر حلّ لها جميع ما حرمه احرامها إلاّ فراش زوجها ، وقد ورد في صحيحة علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أقسام الحج ، الحديث 8 و 6 و 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أقسام الحج ، الحديث 8 و 6 و 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب زيارة البيت .