تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

( المسألة الثانية ) طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط [ 1 ] .

شرح
الوضعي لا يرتفع عن الصبي لانصراف رفع القلم إلى ما كان من قبيل الالزام والتكليف عليه ، أو لان الفساد ليس حكماً قابلاً للارتفاع فإنه عبارة عن عدم الامضاء ، ونظيره بطلان شهادة المحرم وحرمة ما صاده الصبي المحرم ، فان ما صاده المحرم فيه سواءً كان بالغاً أو صبياً ، ثم إن النائب عن الغير في الحج كما يأتي الحج أي اعماله عن المنوب عنه كذلك طواف النساء الواجب على المتمتع يقضيه عن المنوب عنه ، كما إذا فات طواف النساء عن شخص حيث يقضي عنه بعد موته ، وبتعبير آخر بعد قيام الدليل على مشروعية النيابة في مواردها يحسب عمل النائب عملاً للمنوب عنه سواء كان ما يأتي به النائب من اجزاء العمل أو من توابعه وملحقاته ، إلاّ إذا قام الدليل ولو في مورد جزء العمل على أن على النائب ملاحظة حاله كحلق النائب رأسه يوم النحر بعد الذبح مع كونه نائباً عن المرأة ، ونظير ذلك جهر الرجل في الصلاة الجهرية مع كون المنوب عنه امرأة ، وفي مثل ذلك يكفي ان يقصد الاتيان بطبيعي الفعل الذي على ذمة الغير أي المنوب عنه من غير أن يلزم الانحلال من القصد بالإضافة إلى كل جزء من اجزاء ذلك العمل ، وقد ورد في النيابة في الصوم والصلاة عن الميت عنوان يقضى ما عليه ، ومقتضى ذلك أنه إذا قصد بصلاته وصومه أنه يأتي بما على ذمة الميت كفى في النيابة ، كما يكفي ذلك من افراغ ذمة المديون للغير باعطاء المال إلى ذلك الغير لافراغ ذمة المديون له . [ 1 ] ما ذكر في الروايات من كيفية الطواف وما هو معتبر فيه يعم طواف العمرة والحج والنساء لشمول الاطلاق فيها لجميع ما يعتبر فيهما ، وما يجب بعد الحج من