طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته وهما وان كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ولا فرق في وجوبه بين أنواع الحج وكيفية هذا الطواف وصلاته كطواف الحج وصلاته ، ويدل على وجوبه على المتمتع روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفاء والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ) ( 1 ) ، لكن لا يكون طواف النساء من اجزاء الحج كطواف الحج ولا يكون تركه ولو عمداً موجباً لبطلان الحج بلا خلاف معروف ، إلاّ عن صاحب الذخيرة حيث ذكر أن مقتضى ما مّر من ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهة بطلان الحج هنا أيضاً ، ولكن لا يخفي ما فيه لدلالة بعض الصحاح لخروجه عن الحج وكونه واجباً مستقلاً ، ولذا يصح تركه إلى ما بعد ذي الحجة ان أقام بمكة ، ويدل على كونه خارجاً عن اعمال الحج صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها أنه قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه الاّ بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أقسام الحج ، الحديث 8 و 6 و 1 .