تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته وهما وان كانا من الواجبات إلاّ أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج [ 1 ] .

شرح
[ 1 ] الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ولا فرق في وجوبه بين أنواع الحج وكيفية هذا الطواف وصلاته كطواف الحج وصلاته ، ويدل على وجوبه على المتمتع روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفاء والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ) ( 1 ) ، لكن لا يكون طواف النساء من اجزاء الحج كطواف الحج ولا يكون تركه ولو عمداً موجباً لبطلان الحج بلا خلاف معروف ، إلاّ عن صاحب الذخيرة حيث ذكر أن مقتضى ما مّر من ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهة بطلان الحج هنا أيضاً ، ولكن لا يخفي ما فيه لدلالة بعض الصحاح لخروجه عن الحج وكونه واجباً مستقلاً ، ولذا يصح تركه إلى ما بعد ذي الحجة ان أقام بمكة ، ويدل على كونه خارجاً عن اعمال الحج صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها أنه قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه الاّ بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أقسام الحج ، الحديث 8 و 6 و 1 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 287 | الميرزا جواد التبريزي