( المسألة الثانية ) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر [ 1 ] وان كان
شرح
[ 1 ] الأفضل للمتمتع الاتيان بطواف الحج يوم النحر أو في الليل بعد الفراغ من اعمال منى يوم النحر ، ثم الاتيان في اليوم الأول من أيام التشريق ثم إلى آخر أيام التشريق كما هو المنسوب إلى الأكثر ، وتشهد بذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في زيارة البيت يوم النحر ، فقال زرارة فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر ، وموسع للمفرد ان يؤخره ( 1 ) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر ( 2 ) ، وصحيحة منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت ( 3 ) وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم ( 4 ) ولكن في مقابلها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت قال : تؤخر إلي اليوم الثالث وتعجيلها أحبّ إلي وليس به بأس ان أخّره ( 5 ) ، وصحيحة عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب ( 6 ) ، ونحوها صحيحة هشام بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
( 6 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت .