الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط [ 1 ] التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاتها وسعيها .
شرح
قدّموه ، فقال : لا حرج ) ( 1 ) ولكن في مقابلها صحيحة علي بن يقطين : قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( عن امرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احلّ من كل شيء ) ( 2 ) ، وربما يقال بان مدلول الصحيحة هو لزوم الإعادة والحكم مطلقاً حتى في صورتي الجهل والنسيان ، حيث لا يمكن الالتزام بان الصحيحة ناظرة إلى صورة العمد وعلم المرأة بالحكم ، وفيه ان مقتضى الجمع بين صحيحة جميل بن دراج وهذه الصحيحة الالتزام باستحباب إعادة الطواف والسعي بعد التقصير لان صحيحة جميل تدل على الاجزاء لا على نفي الاستحباب ، ويبقى اطلاق صحيحة علي بن يقطين بالإضافة إلى العالم العامد بحاله من لزوم الإعادة .
طواف الحج وصلاته والسعي
[ 1 ] وذلك فان كلاّ من الطواف وصلاته والسعي حقيقة واحدة في نفسها وكيفيتها في موارد وجوبها واعتبارها ، وان اختلفت موارد الاعتبار من حيث العدد وبعض الاحكام ، مثلاً يعتبر في عمرة التمتع طواف واحد وفي المفردة طوافان وفي حج التمتع ثلاثة ، وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في بيان طواف الحج ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك ، فإن لمهامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، ص 156 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير ، ص 217 .