تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

( المسألة الثالثة ) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين [ 1 ] ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته ، والأحوط تقديم السعي أيضاً واعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة .

شرح
في طول ذي الحجة بلا خلاف ، كما قيل ، ويدلّ على ذلك ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه يكره للمتمتع ان يؤخروا موسع للمفرد ان يؤخّر وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخروا المفرد والقارن ليس بسواء موسّع عليهما ( 1 ) ، فان تجويز التأخير من غير تحديد مقتضاه جواز الاتيان به طول ذي الحجة . لزوم تأخير المتمتع طواف الحج وسعيه عن الوقوفين [ 1 ] لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجّة وسعيه على الوقوفين إلاّ الشيخ الكبير والنساء اللاتي يخفن أن يحضن مع التأخير على المشهور بين أصحابنا ، ويقتضيه الجمع بين الروايات فان بعض الروايات تدل باطلاقها على جواز التقديم حتى مع الاختيار كصحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعني للمتمتع ( 2 ) وموثقة زرارة وصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سألاهما عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب واحد من أبواب زيارة البيت . ( 2 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب الطواف .