تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
في الحج فقالا هما سيّان قدّمت أو أخّرت ( 1 ) ، إلاّ انه لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بحملها على صورة الاضطرار وخوف الحيض بقرينة روايات أخرى ، كموثقة إسحاق بن عمار : ( قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل ان يأتي منى ، قال نعم من كان هكذا يعجّل وقال : سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج عليه شيء قال : لا ) ( 2 ) فان مقتضى قوله عليه نعم من كان هكذا يعجّل الخ ، عدم جواز التقديم لغير من ذكر وما في ذيل الصحيحة من عدم المنع من طواف البيت قبل الخروج إلى الوقوف ظاهره المندوب خصوصاً بملاحظة اقتصار السائل بذكر الطواف دون السعي ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى ( 3 ) ، فان تعليق جواز التقديم بما ذكر يشير إلى اختصاص الجواز بالمذكورين ، ومعتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : لا بأس ان يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى ( 4 ) ، وصحيحة الحسن بن علي عن أبيه يعني علي بن يقطين : قال سمعت أبا الحسن الاوّل يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 13 ، ص 281 . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 64 ، ص 415 .