( المسألة الأولى ) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع [ 1 ] فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
شرح
تستطع فاستقبله وكبّر وقل : كما قلت : حين طفت البيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيها إلى أن قال : ثم اخرج إلى الصفا فاصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت بالمروة فاصعد عليها وطف بينها سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الاّ النساء ) ( 1 ) الحديث ، وقريب منها غيرها .
[ 1 ] يجب تأخير الطواف عن الحلق والتقصير على المشهور ، بل عن بعض دعوى عدم العلم بالخلاف ولو قدم الطواف عامداً عالماً لم يصحّ طوافه ويجب عليه إعادة الطواف بعد الحلق والتقصير ويكون عليه دم شاة ، ويدل على لزوم الكفارة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في رجل زار البيت قبل ان يحلق ، فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة ) ( 2 ) ، وأما لزوم الإعادة فقد تقدم أنه مدلول صحيحة علي بن يقطين ( 3 ) ، بل مقتضى الاشتراط المستفاد من صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران المتقدمتين في افعال منى ، نعم ما ورد في عدم جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين للمتمتع فظاهره عدم جواز تقديمهما على الوقوفين لا اعتبار وقوعهما بعد افعال منى كما لا يخفي .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب زيارة البيت .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير .