( المسألة السادسة ) إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج منى [ 1 ] رجع وقصر أو حلق فيها فان تعذر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر وحلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى ان أمكنه ذلك .
( المسألة السابعة ) إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد الفراغ
شرح
( ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث ) ( 1 ) وظاهرها على ما هو المعروف الاستحباب من جهة التعبير بينبغي وتحديد الامساك إلى انقضاء اليوم الثالث ، ولكن لا ينافي تحديد بقاء حرمة الصيد الاحرامي إلى زوال اليوم الثالث واستحباب الاتقاء إلى انقضائه ، وقد ورد في صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الاوّل فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللّه عزّ وجلّ فمن تعجّل في يومين فلا أثم عليه لمن اتقى فقال اتقى الصيد ) ( 2 ) ولكن بما ان الأصحاب لم يذكروا بقاء حرمة الصيد الاحرامي كذلك فالأحوط ما ورد في هذه الروايات .
مسائل الحلق والتقصير
[ 1 ] إذا لم يحلق المحرم ولم يقصّر من منى جهلاً بالحكم أو نسياناً إلى أن خرج رجع وحلق أو قصر فيها بلا خلاف معروف ، وفي المدارك ان الحكم مقطوع به عند الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي ان يُقصِر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العودى إلى منى .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى .