شرح
بالاحرام الا الطيب والنساء ، كما يدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح قال : ربما اخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقربوا النساء والطيب ) ( 1 ) ، وهذه الصحيحة أيضاً منصرفة إلى حج التمتع لفرض عدم الطواف ومع الاغماض عن ذلك فيرفع اليد عن الاطلاق بقرينة التفصيل في حسنة محمد بن حمران .
والمحكي عن الصدوق ووالده ( قدس سرهما ) التحلّل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء بالرمي وهذا وارد في الفقه الرضوي ، نعم في موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) ( انه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كل شيء إلاّ النساء ) ( 2 ) ، وموثقة يونس بن يعقوب قال : ( قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) جعلت فداك رجل أكل فالودج بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس ) ( 3 ) ولكن شيء من الروايتين لا يوافق ما عليه الصدوق ووالده من بقاء حرمة الطيب والنساء بعد الرمي ، والصحيح أن الموثقة اطلاقها يقيد بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من أنه إذا ذبح وحلق يعني إذا رميت وذبحت وحلقت ، وفي موثقة يونس السؤال عن الارتكاب قبل الحلق وظاهرهُ فرض جهله بحرمته بعد الأكل ولا أقل من حمله عليه جمعاً بينها وبين ما تقدم .
ما يحلّ للمتمتع إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق أو قصر
نعم ينافي ما تقدم ، ما ورد في صحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 1 ، ص 244 .
( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير .