تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتع ، قال : إذا حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء ، قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلاّ النساء ( 1 ) ، وصحيحة أبي أيوب الخراز قال رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسُكّ ( مسك ) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً ( 2 ) ، والمناقشة في سند الثانية بان يونس مولى علي لا مجال لها ، فإنه يونس بن عبد الرحمن يعبر عنه بمولى علي بن يقطين ، كما أن المناقشة في دلالتها بان الإمام ( عليه السلام ) كان متمتعاً من الاخبار بالموضوع كذلك ، فان الاخبار بالموضوع كالاخبار في الحكم من الاعتبار ، ولكن مع ذلك الروايتان معرض عنهما عند أصحابنا معارضتان بالاخبار المتقدمة الدالة على أن المتمتع لا يمسّ الطيب حتى يطوف ويسعى ، وليس بين الطائفتين جمع عرفي فان قولهم ( عليهم السلام ) يحلّ للمتمتع يوم النحر أو إذا ذبح وحلق أو حلق كل شيء إلاّ النساء والطيب ، وما ورد في الروايتين من أنه يحلّ المتمتع يوم النحر إذا ذبح أو حلق من كل شيء إلاّ النساء والطيب ، من المتعارضتين ، فان أمكن الحمل على التقية أو الحمل على حج الافراد ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن مولود بمنى ( 3 ) الحديث ، فهو وإلاّ تطرح كصحيحة أبي أيوب الخراز لاحتمال اشتباه الراوي في قوله وكان متمتعاً ، نعم لو اغمض عما ذكرنا وتساقطت الطائفتان بالتعارض وعدم المرجح في البين كان مقتضى اصالة البراءة عدم حرمة الطيب بعد افعال منى لما ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، ص 235 . ( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 ، ص 237 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 271 | الميرزا جواد التبريزي