تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

( المسألة الرابعة ) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً [ 1 ] وإلا جمع بين القصر والحلق ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط .

( المسألة الخامسة ) إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرّم عليه بالاحرام [ 2 ] ما عد النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط .

شرح
كان قليلاً ، فتخيير المكلف في الخطابات بينه وبين التقصير بل الترغيب إلى الحلق مقتضاه عدم حرمة هذا الاخراج كما هو الحلال فيما إذا تعين الحلق وإستلزم خروجه . [ 1 ] الخنثى المشكل يجب عليه التقصير فيما إذا لم تكن ملبداً أو معقوصاً ، لان التقصير يخرجه عن احرامها لأنه ان كانت امرأة فهو وظيفتها ، وان كانت رجلاً فالرجل مخير بين التقصير والحلق ، بخلاف ما إذا حلقت فان مقتضى الاستصحاب على احرامها بعده ، وان إزالة شعرها يكون مع كونها محرمة ولو كانت ملبدة أو معقوصة يجب عليها الجمع بين الحلق والتقصير ، والأحوط ان يقدم التقصير لان امر التقصير والحلق مردد بين الوجوب والحرمة من دون أصل موضوعي في أحدهما بعينه ، بحيث يختص به ، وكذا الأصل الحكمي وبعد ارتكاب أحدهما يجوز ارتكاب الآخر اما لكونه محل لها أو انه يقع بعد خروجه عن احرامها ، تأتي بالآخر منهما وما ذكرنا من أن الأحوط عليها التقصير أولاً ثم الحلق فهو لرعاية المنسوب إلى المشهور من عدم وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره بل يكفيه التقصير . [ 2 ] إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما كان يحرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، بل الصيد كما عليه المعظم من أصحابنا بل لم يعرف الخلاف فيه منهم على ما قيل ، ويشهد بذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب فإذا زار