( المسألة الثانية عشر ) إذا اعطى الهدي أو ثمنه احداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لابني على [ 1 ] عدمه نعم إذا كان ثقة واخبره بذبحه كفى .
( المسألة الثالثة عشر ) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة [ 2 ] وان كان الأحوط اعتبارها .
شرح
بعد تساقط هما اطلاق الآية المباركة ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فان ظاهر وجوب الميسور المفسر بالشاة في صحيحة أبي عبيدة ( 1 ) ، نعم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون مترافقون ، وليسوا باهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلاّ من ضرورة ( 2 ) ، وحملها على الأضحية المستحبة زائداً على الهدي الواجب على كل واحد منهم خلاف الظاهر لفرض كونهم متمتعين في السؤال ولم يكن وجه لذكره فيه ، بل كان يكفي ذكر فرض غلاء الأسعار ولكن دلالتها على الاشتراك في البقرة يتعدى إلى البدنة ، وفي التعدي إلى الشاة تأمل ، فالأحوط الجمع بين الشركة والصيام واللّه العالم .
[ 1 ] للزوم احراز الاتيان بالهدي ولو بنحو التسبيب ، نعم لو كان الوكيل ثقة يكون قوله معتبراً كما في سائر اخبار الثقة بالموضوعات .
[ 2 ] فان المعتبر في الكفارات احراز عنوان البدنة أو البقرة أو الشاة من غير خصوصية من حيث السن والوصف ، وان كان الأحوط الأولى رعايتها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث واحد .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 10 ، ص 119 .