تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

( المسألة الأولى ) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به [ 1 ] .

شرح
في المهزول قد يقال إن المعيار في الهزل ان لا يكون على كليته شحم ، وقد ورد ذلك في خبر الفضل ويناقش في سنده ويقال المراد ان لا يقال عرفاً انه مهزول ، فهذا المقدار يكفي في الاجزاء كان على كليتيه شحم أم لا ، ولكن ما ورد في أنه إذا اشترى مهزولا فوجده سميناً أو بالعكس وربما يشير إلى الاوّل ، وكيف ما كان فاشتراط السلامة وعدم النقص في الهدي على ما تقدم معتبر في صورة التمكن من الصحيح وعدم الناقص ، والا فمع عدم التمكن الاّ من الناقص مع صدق عناوين الانعام الثلاثة لا تصل النوبة إلى الصيام كما صرّح بذلك جماعة ، ويدل عليه ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار وغيرها ومن اجزاء ما استيسر من الهدي . مسائل الهدي إذا ظهر العيب في الهدي بعد الشراء [ 1 ] يستدل على جواز الاكتفاء بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عوار وغيره فقال : ( ان كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره ) ( 1 ) ، وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم ) ( 2 ) ، حيث إن ظاهرها الاجزاء بعد نقد الثمن حتى فيما إذا كان متمكناً من شراء هدي صحيح آخر ، ولكن قد يقال إن الهدي فيهما مطلق يعم الهدي غير الواجب ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الذبح .