شرح
منقول ، ويشهد لذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) انه سأل ( عن الرجل يشتري الأضحية عوراء أو لا يعلم عورها إلاّ بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال نعم الاّ ان يكون هدياً واجباً ، فإنه لا يجوز ناقصاً ) ( 1 ) ، ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ( قال : رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يضحي بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرصاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجدباء : المقطوعة الأذن ) ( 2 ) .
في عدم اجزاء الخصي في الهدي الواجب
أيضاً العجفاء المهزولة من الناقة التي بلغت غاية الهزال ، والخرقاء ما كان في اذنه خرق أي قطع أو ثقب ، والجرباء ما كان فيه داء الجرب ، وذكرنا بان عدم الاجزاء في المكسور قرنه بكسر القرن الداخل لما ورد في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها ، قال : ان كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ ( 3 ) ، وفيما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن جميل بن دارج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس ، وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً ) ( 4 ) ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين الهدي الواجب وغيره ، بل لا يضرّ كسر القرن الداخل في غير الواجب لقوله ( عليه السلام ) الاّ ان يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز ان يكون ناقصاً ، والقرن الداخل هو الأبيض الذي في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 24 من أبواب الذبح ، الحديث 2 ، ص 130 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 3 ، ص 126 .
( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الذبح ، الحديث واحد ، ص 128 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 3 ، ص 128 .