تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وسط الخارج من ناحية الرأس . ولا يخفى ان المستفاد من صحيحة علي بن جعفر عدم النقص في الحيوان من حيث الأعضاء معتبراً في الهدي سواء عاش الحيوان مع ذلك النقص أم لا ، وكذا يستفاد منها ، ومن معتبرة السكوني اعتبار عدم النقص من حيث الصفات ، حيث ذكر في الصحيحة العور وطبق عليه عنوان النقص . وورد في السكوني وان كانت العيوب الخاصة ، إلاّ ان المستفاد من صحيحة علي بن جعفر اعتبار عدم النقص في الحيوان حتى من حيث الصفات ، ولكن مع ذلك وقع الكلام في اجزاء الخصّي في الهدى الواجب ، والمشهور على ما قيل يلتزمون بعدم الاجزاء ، وان صرّح جماعة بالاجزاء إذا لم يوجد غيره ، كما أن المحكي عن بعض الكراهة وان وجد غيره ، ويستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : سألته عن الأُضحية بالخصيّ ، قال : لا ( 1 ) فإنها باطلاقها تعم الهدى الواجب ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يعلم أن الخصي لا يجزى في الهدى ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال لا يجزيه ، الا ان يكون لا قوّة به عليه ( 2 ) ، حيث إن ظاهرها عدم الاجزاء حتى في صورة الجهل مع تمكّنه من غيره ، ولكن يظهر من بعض الروايات اجزاء الخصي وان كان الأفضل اختيار غيره ، وقد روى الشيخ باسناده في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : النعجة من الضأن ان كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال الكبش
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 2 ، ص 106 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 3 ، ص 106 .