شرح
تقدم من أن التحديد من ناحية أقل السن فقط ، وذكرنا ان مقتضى الاطلاق بل وأصالة البراءة الاكتفاء بالداخل في السنة الثانية ، والمراد بالجذع من الضأن هو الداخل في الشهر السابع أو ما أكمل السابع ودخل في الثامن أو ما لم يتم له سنة ، أو كان له سنة إلى غير ذلك مما ذكر في كلمات أهل اللغة والأصحاب ، ويستفاد من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( أن الجذغ يكون أصغر من الثنيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول فيجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلاّ الثني ) ( 1 ) ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال ويجزي في المتعة الجذع ولا يجزي الجذع من المعز بل وتفسير الجذع بما تم له سنة خلاف المعروف عند الأصحاب وأهل اللغة ومقتضى الاطلاق الاكتفاء من الضأن بما تم له ستة اشهر حيث إن اعتبار الزائد لم يثبت ، إلاّ أن الاحتياط ما ذكر في المتن بل الأحوط منه مراعاة اكمال السنة ، ثم إنه قد ورد في صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الإبل والبقر ، أيّهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها ؟ فقال : أما البقر فلا يضرّك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح الا الثني فما فوق ) ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) في البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ينافي ما ورد في صحيحة عيص وغيرها من كون البقر والمعز ثنيتين ، حيث إن ظاهره عدم اعتبار السن في البقر بل في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( في أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء ) ( 3 ) ، ويقال لولد البقرة في أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثني فاعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الذبح .