تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السّن المعتبر فيه لم يجزئه [ 1 ] ذلك ولزمته الإعادة ويعتبر في الهدى ان يكون تام الأعضاء [ 2 ] فلا يجزيء الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك .

شرح
كون البقر ثنياً في الهدي ينافي ما ورد في المعتبرة من اجزاء تبيع ، ولكن لا يخفى ان المنافاة لو بُنيت على أن الثنى ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة ، واما إذا قلنا إنه ما أكمل السنة الأولى فيتحد مع التبيع ، حيث ذكروا في الزكاة ان التبيع ما أكمل السنة الأولى وقد تقدم ان الثابت من اعتبار الثنى في البقر والمعز اكمال السنة الأولى والدخول في الثانية ، واما ما في صحيحة الحلبي فلا يضرّ بأي أسنانها ضحيت ، فظاهرها ان الأسنان المعتبرة في الإبل غير معتبرة في البقر فلا ينافي ان يقيد اطلاقها بالثني الوارد في صحيحة العيص وغيرها المعتبر في ناحية المعز أيضاً بان يكمل السنة الأولى والثانية ودخل في الثانية والثالثة على قرار ما تقدم ، وامّا ما يقال من أن عنوان البقر لا يصدق على ولد البقر ما لم يكمل سنته الأولى ، فيقال لولدها فيه عنوان العجل لا يمكن المساعدة عليه ، فان عنوان العجل كعنوان تبيع لا ينافي صدق عنوان البقر المراد به أحد الانعام الثلاثة أي جنس تلك الانعام . [ 1 ] وذلك لعدم الفرق في اشتراط ما تقدم من السن من الحيوان بين صورة الجهل والعلم ، كما هو مقتضى صحيحة عيص وغيرها ، وعلى الجملة الاجزاء عند الجهل يكون ما لأخذ العلم بالسن والاعتقاد به ، أو لقيام دليل على الإجزاء في صورة فقد الأمر المعتبر عند الجهل بفقده ، وشئ منهما غير محقق في اشتراط السن في الهدي فيلزم اعادته .

[ 2 ] يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خال من العيب بلا خلاف معروف أو