( المسألة الأولى ) إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم [ 1 ] الا ان يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .
شرح
التقصير أيضاً كذلك والترخيص الوارد لهؤلاء في الروايات المعتمد عليها بالإضافة إلى الإفاضة ليلاً ورمي الجمرة فيكون الترخيص بالإضافة إلى الذبح والتقصير محتاجاً إلى مثبت ، وهذا الترخيص لم يثبت في حق من عليه الهدي ، بل مقتضى المفهوم في صحيحة سعيد الأعرج عدمه ، نعم إذا كان الترخيص لكون الشخص خائفاً على نفسه فالترخيص في حقه وارد ، كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ( 1 ) ولذا ذكرنا التفصيل بين الخائف على نفسه وغيره في المتن .
مسائل رمي جمرة العقبة
[ 1 ] فان مقتضى الاستصحاب في عدم تحقق الرمية بقاء الواجب على عهدته ، حيث إن المعتبر هي الرمية التي تصيب الجمرة ، هذا فيما إذا شك قبل الفراغ والتجاوز ، واما إذا شك بعد الفراغ كما إذا دخل في واجب مترتب عليه كالذبح ، أو كان شكه بعد تجاوز المحل كما إذا أخر الذبح إلى غد عذراً أو من غير عذر ، وشك بعد دخول الليل في الإصابة فتجري في الفرض قاعدة التجاوز لمضي محل الرمي الاختياري بغروب الشمس ، وبتقريب آخر الواجب الذي هو جزء من الحج هو مجموع الرمي بسبع رميات تصيب كل رمية الجمرة ، فإذا شك عند رمية انها أصابت الجمرة أم لا ، فالأصل عدم اصابتها لا يجري في الفرض شيء من قاعدة الفراغ والتجاوز ، بخلاف ما إذا دخل في واجب مترتب عليه كالذبح ، فإن الشك يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .