تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
غيرها من الأجسام 3 - ان يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة [ 1 ] .
شرح
ومعتبرة حنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » ( 1 ) وصحيحة معاوية بن عمار « خذ الحصى من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك » ( 2 ) ومقتضى الجمع بين ما دل على جواز الأخذ من جميع الحرم وبين الأمر بأخذها من المشعر حمل الأخذ من المشعر على الأفضلية ، وقد دلت صحيحة زرارة على عدم جواز الأخذ من غير الحرم كما دلّت على عدم جواز الرمي الا بالحصاة . [ 1 ] ويعتبر في الرمي كونه بسبع حصيات تدريجاً ، فلا يجزي وضع الحصيات على الجمرة أو طرحها عليها بما لا يسمّى رمياً ، بلا خلاف يعرف ، ويشهد على اعتبار التدرج صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « خذ حصى الجمار ، إلى أن قال : ثم ترمى فتقول مع كل حصاة الله أكبر » ( 3 ) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب في حديث قلت : « ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبّر مع كل حصاة » ( 4 ) ووجه الدلالة ان التكبير مع رمي كل حصاة وان كان مستحباً إلاّ انه يدل على أن الرمي المعتبر أمر تدريجي مضافاً إلى السيرة المستمرة من المتشرعة في رمي جمرة العقبة ، بل سائر الجمرات . وقد روى الحميري في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، إلى أن قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 191 | الميرزا جواد التبريزي