تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
6 - ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها [ 1 ] ويجزي للنساء [ 2 ] وسائر من رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل ( ليلة العيد ) لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضاً ، ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصّر ليلاً كما سيأتي .
شرح
فأصاب شيئاً صلباً فطفرت منه ووقعت على الجمرة فلا يصدق أنّ رميته أصابت الجمرة ، ولكن ربما يقال اطلاق صحيحه معاوية بن عمار يشمل الفرض أيضاً فيه تأمل ، فالأحوط لو لم يكن اظهر عدم الاجتزاء به ، وعلى كل تقدير فدلالة الصحيحة على إصابة الجمرة واضحة فلا يكفي مجرد الرمي إذا وقعت الحصاة في مثل المحمل . [ 1 ] قد تقدم كون مبدء وقت الرمي طلوع الشمس ومقتضاه غروبها في بيان لزوم كون الرمي يوم النحر . [ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في وقت الوقوف بالمشعر ، وأنه وان كان بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، إلاّ أنه قد ورد الترخيص للنساء والصبيان والضعفاء والخائف الإفاضة ليلاً ، الوصول إلى منى والرمي ليلاً ، ويبقى الكلام في أنه هل يجوز لهؤلاء بعد الرمي ليلاً الذبح والنحر أيضاً ليلاً وكذا التقصير ؟ أو أن الجواز يختص بالرمي خاصة واما الذبح والنحر وكذا التقصير فيجب ان يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، ويأتي أن الخائف على نفسه يجوز له الرمي ليلاً وكذا النحر والتقصير بان كان خائفاً في بقائه في منى ، واما غيره فالمستفاد من الروايات على ما يأتي ترتب الذبح والنحر على رمي جمرة العقبة وترتب التقصير أو الحلق عليهما ، وبما أن وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس وغروبها فيكون وقت الذبح أو