1 - نية القربة 2 - ان يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل كما لا يجزي رمي
شرح
الشمس فيجب عليه قضائه من غد ، وما فيها من التفرقة بين قضاء يوم الأمس واليوم الذي يصبح فيه يحمل على الاستحباب كما يأتي ، ويستفاد كون وجوبه يوم النحر من الاخبار التي « رخص فيها للنساء والصبيان والضعفاء والخائفين في الإفاضة ليلا من المزدلفة بعد الوقوف بها على الجملة والرمي ليلا » ( 1 ) ، حيث إن ظاهرها تعين الرمي لغير هؤلاء في اليوم ، وعلى الجملة يستفاد من الصحيحة زائداً على وجوب الرمي يوم النحر انتهاء وقته بغروب الشمس ، ويستفاد كون بدئه من طلوع الشمس من عدة روايات منها صحيحة إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) « يقول لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » ( 2 ) وصحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس وغروبها » ( 3 ) وما في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت : متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » ( 4 ) محمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم من اجزاء الرمي بعد طلوع الشمس .
ويعتبر في الرمي كونه بسبع حصيات تؤخذ من الحرم ، فلا يجزي الأخذ من غيره بلا خلاف معروف أو منقول ، والأفضل أخذها من المشعر ، ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .