شرح
المتعة » ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « من أدرك المشعر الحرام قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج » وعلى رواية الكليني « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج » ( 2 ) والتقييد « وعليه خمسة من الناس » لعلّه لصدق عنوان إدراك الجمع والا فالملاك بالوقوف بالمزدلفة قبل زوال الشمس ولعلّ ترك القيد في الفقيه لذلك ، أو لم يكن هذا القيد فيما وصل اليه بطريقه ، نعم لا يمكن الاستدلال على الاجزاء بمثل « قوله من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » ( 3 ) وذلك لقرب دعوى انصرافه إلى ادراك الوقوف الاختياري كما في سائر العناوين التي لها اختيارية واضطرارية إذا وقعت موضوعاً للحكم ، ولذا لا يحتمل شموله لادراك جمع ولو بعد الزوال من يوم النحر ، وقد يقال إن صحيحة جميل بن دارج ونحوها وان دلت على اجزاء الوقوف الاضطراري بالمشعر فقط في صحة الحج الا انه يعارضها ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله ( عليه السلام ) « وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله اعذر لعبده فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من قبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل » ( 4 ) ومثلها صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعاً ؟ فقال له : إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .