تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( السابعة ) ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة انقلاب حجه إلى العمرة المفردة [ 1 ] ، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم ، كما تقدم . ولكنه ان أمكنه الرجوع ولو إلى قبل زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك ، وان لم يمكنه صحّ حجه وعليه كفارة شاة . ( الثامنة ) ان يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات وفي هذه الصورة أيضاً يبطل حجّه وعليه ان يجعله عمرة مفردة .
شرح
[ 1 ] لما تقدم من أن مقتضى ما ورد في أنه إذا فاتته المزدلفة فاته الحج ، وتقدم أيضاً من « انه إذا وقف بالمزدلفة ليلا وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صحّ حجّه وعليه شاة » كما هو مقتضى صحيحة مسمع المتقدمة ، هذا فيما إذا لم يعلم بالحكم بعد الإفاضة ، واما إذا علم به وبوجوب الرجوع إلى المزدلفة وتمكن من ذلك ولم يرجع بطل حجّه ، لأنه ممن فاتته المزدلفة . ومما ذكر ظهر الحال في الصورة الثامنة فان المكلف فيها ممن فاتته المزدلفة ولم يدرك الوقوف بالمشعر ولو قبل الزوال ، فمقتضى مفهوم قوله ( عليه السلام ) « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » بطلان حجّه ، وعليه وظيفة من لم يدرك الحج من اتمامه عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل مع بقاء استطاعته ، أو كونه ممن استقر عليه الحج .