الخامسة : ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجه
أيضاً [ 1 ] .
السادسة : ان يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة لا تبعد
صحة الحج ، إلا أن الأحوط ان يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام الحج ، وان يعيد الحج في السنة القادمة .
شرح
وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه » ( 1 ) فان الوصول إلى المشعر الحرام مع فرض إفاضة الناس فرض لطلوع الشمس حتى بناءً على جواز الإفاضة أو استحبابه قبل طلوع الشمس بقليل ، لان ظاهرها عدم بقاء الناس في المشعر حين وصوله حتى أمير الحاج وجماعته ، ولذا قال ( عليه السلام ) « وليلحق الناس بمنى » ولم ينقل صاحب الوسائل في باب إدراك الوقوف الاضطراري من الوقوفين إلاّ هذه الرواية ، ولكن قد يقال يعارض الصحيحة ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي الواردة فيمن فاته الوقوف بعرفات ، حيث ذكر ( عليه السلام ) في ذيلها « وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله اعذر لعبده ، فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل ان يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » ( 2 ) ولكن لا يخفى ان الذيل ناظر لمن لا يدرك الوقوف بعرفة ولو بوقوف اضطراري ، وظاهرها كما يأتي ادراك الوقوف الاضطراري بالمشعر فقط ، والاحتياط الوارد في المتن بنحو الاستحباب لمجرد الخروج من الخلاف .
[ 1 ] لا ينبغي التأمل في أن ادراك الوقوف الاختياري بالمزدلفة مع فوت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .