تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والثالثة : ان يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا اشكال . الرابعة : ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة [ 1 ] والأظهر في هذه الصورة صحة حجّه وان كان الأحوط اعادته في السنة القادمة إذا بقيت على شرائط الوجوب ، أو كان الحج مستقراً في ذمته .
شرح
محمد بن يحيى الخثعمي ( 1 ) ، والمناقشة في الحسنة بان الشيخ رواها باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ورواها الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وبعيد أن يروي محمد بن يحيى الحكم الواحد في فرض واحد لابن أبي عمير تارة مرسلا ، وأُخرى مسنداً إلى الإمام ( عليه السلام ) . فالرواية مردّدة بين المرسلة والمسندة فلا يمكن الاعتماد عليها ، غير صحيح ، لأنّه لا يبعد ان يسمع الحكم محمد بن يحيى بواسطة بعض أصحابه من الإمام ( عليه السلام ) وأُخرى يسمعه منه ( عليه السلام ) مباشرة وينقله لابن أبي عمير مضافاً إلى اختلاف النقلين على الجملة ، وكون رواية الكليني ( قدس سره ) بسنده عنه مُسنده إلى الإمام ( عليه السلام ) ، ويدل على صحة الحج في الصورة الثالثة صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي المتقدمتان على ما مرّ ، وورد في الأولى مع فرض فوت الوقوف بعرفة أن يأتي بها ويقف بها ، ثم يدرك الجمع قبل طلوع الشمس . [ 1 ] ويدل على الصحة في هذه الصورة صحيحة الحسن بن عطار أي الحسن بن زياد العطار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 .