( المسألة السادسة ) من ترك الاحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه [ 1 ] ولزمته الإعادة من قابل .
( المسألة السابعة ) الأحوط ان لا يطوف المتمتع [ 2 ] بعد احرام الحج قبل الخروج إلى
شرح
في صحيحته الأخرى عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجّه » ( 1 ) فان ظاهرها إن ترك الاحرام بتاتاً لا يضرّ بحجّه فيثبت الحكم عند تركه في بعض اعماله أيضاً مع الجهل ، وإذا كان الترك بالجهل بتاتا غير مضر بصحة الحج فمع النسيان يكون أولى ، لان الناسي وظيفته أخف من الجاهل في اعمال الحج .
[ 1 ] الاحرام من الميقات جزء من الحج فان تركه وخرج من مكة عالماً عامداً فان أمكنه الرجوع إلى مكة واحرم منها ، فقد أتي بالجزء الواجب ، واما إذا لم يتداركه ولو لعدم امكانه لفوت الوقوف الاختياري بعرفات فسد حجه بمقتضي القاعدة والاحرام من غير مكة لا يفيد لقوله ( عليه السلام ) « من احرم دون الوقت فلا احرام له » ( 2 ) والالتزام بالاجزاء في صورة النسيان والجهل ، لما تقدم من قيام الدليل عليه فان قوله ( عليه السلام ) « من احرم دون الوقت فلا احرام له » ( 3 ) ، من قبيل المطلق والعام فيقيّد أو يخصّص بقيام الدليل على خلافه .
[ 2 ] المراد أن لا يطوف بقصد الطواف المستحب النفسي وإلاّ فلا يجوز له
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .