شرح
الحج وقبل الخروج إلى عرفات فنفي الشيء عليه ظاهره المشروعية ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الأولى منها على الكراهة المعروفة في العبادات ، ويمكن حمل ما ورد في صحيحة حماد على النهي من الاتيان بطواف الحج قبل الخروج إلى عرفات ، وكيف ما كان فالأحوط الترك وكذا الأحوط على تقدير الاتيان بالطواف المندوب تكرار التلبية ، فان تكرارها وان لم يرد في خصوص المورد إلاّ انه قد ورد في المفرد والقارن أنهما كلّما طافا بالبيت قبل الخروج إلى عرفات سواءً كان الطواف طواف حجهّما أو المندوب يلبيان . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته « عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلاّ من الطواف بالتلبية » ( 1 ) وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) ولا يبعد ان يكون الاتيان بالطواف المندوب في عمرة التمتع قبل التقصير كذلك ، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ، إلى أن قال : فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم فطف بالبيت تطوعاً ما شئت » ( 3 ) بل في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصّر » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .