تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عرفات طوافاً مندوباً فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط .
شرح
تقديم طواف الحج على الوقوفين كما يأتي والنهي للارشاد إلى عدم المشروعية ، وكأن الطواف بقصد الاستحباب النفسي غير مشروع بعد احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات ، ويستدل على ذلك بصحيحة الحلبي قال : « سألته عن رجل أتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم » ( 1 ) وظاهرها أن الاتيان بالطواف بقصد الاستحباب النفسي لا بأس به قبل عقد الاحرام للحج واما بعد الاحرام فلا ، ومما ذكر يعلم أن المحكي عن بعض الأصحاب أن من آداب الاحرام للحج تمتعاً الاتيان بطواف قبله ضعيف ، غايته إن مدلول الصحيحة بيان مشروعية الطواف قبل عقد الاحرام وعدم مشروعيته بعد عقده ، وبصحيحة حماد بن عيسى الواردة فيمن أراد الخروج من مكة بعد عمرته تمتعاً لحاجته إلى الخروج ، حيث ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) « فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج محرماً ودخل ملبياً للحج ، فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه » ( 2 ) فان الظاهر أن النهي عن قربه البيت كناية عن النهي بالاتيان بالطواف ولكن يعارضهما موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى ؟ فقال نعم من كان هكذا يعجل وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج عليه شيء ؟ قال : لا » ( 3 ) فان ظاهر السؤال الثاني كونه عن الطواف المستحب بعد احرام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 .