تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

( المسألة السابعة ) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة [ 1 ] ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .

شرح
أشواط . أقول : لا يبعد الاستدلال على البناء فيما إذا كان القضاء بالمباشرة ، وكان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل ، بصحيحة سعيد بن يسار قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) « رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، قلّم اضافيره واحلّ ، ثم ذكر أنه قد سعى ستة أشواط . فقال : لي يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة وان لم يكن يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة » ( 1 ) فان ذكر حفظ ستة أشواط لفرض السائل في سؤاله ستة أشواط لا لان للستة خصوصية ، بل الخصوصية المحتملة هو تجاوز النصف أي اكمال أربعة ، ومدلول الرواية انه إذا كان على يقين من عدد أشواطه يقضي الناقص ، واما إذا كان على شك مع احراز النقص فاللازم إعادة السعي وسيأتي أن دم البقرة باعتبار الوقاع أو الإحلال . [ 1 ] قد ورد في صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة ، ان الناسي للشوط من السعي إذا أحل من عمرة التمتع يكون عليه دم بقرة والمفروض فيها ولو بتقليم الأظفار ، ولكن المتفاهم يبني أن هذا للإحلال من إحرام عمرة التمتع فيجري فيما كان بالتقصير أيضاً ، والمشهور لم يلتزموا بالكفارة لوقوع الفعل للجهل والخطأ ، ولا تثبت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب السعي ، الحديث 1 .