الأخبار [ 1 ] .
الثاني : ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ثمّ الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده ، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات مرّة لقضاء طواف العمرة ومرّة للحج ومرّة للنساء ، ويدلّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار .
شرح
[ 1 ] يستدل على لزوم العدول إلى حج الإفراد وأنّها تأتي بعد الفراغ من حجّها بالعمرة المفردة بصحيحة جميل بن دراج قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال : ابن أبي عمير كما صنعت عائشة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .ويستدل على القول الثاني ، أي ترك طواف العمرة وصلاتها ، بأن تُتمّ عمرتها بالإتيان بالسعي وتتهلل من إحرام عمرتها ، وتحرم بالحج وتخرج إلى عرفات ، وتقضي طواف عمرتها قبل الإتيان بطواف حجّها بعد طهرها بروايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلَّهم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكَّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين يوم التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحج ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلَّت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلَّا فراش زوجها وإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الجزء 13 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 1 الكافي : 4 145 / 1 .، وقريب منها غيرها ، القول الثالث : هو المحكي في المتن عن الإسكافي وبعض