تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّي منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت . والمنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأوّلين ، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار ، فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة . منها قوله ( عليه السّلام ) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين » وفي نسخة « لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة . » ، وأمّا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلَّا قبل هذه الأوقات فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص ، ويمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا
شرح
( أضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً وإلَّا كنت حاجّاً ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 التهذيب : 5 86 / 286 الإستبصار : 2 172 / 568 وفي الوسائل نفسها في الباب 21 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .، والكلام يقع في مقامين الأوّل : حدّ الضيق الموجب للعدول والإتيان بحج الإفراد ، والثاني : أجزاء المعدول إليه عمّا عليه من حج التمتع ، امّا المقام الأوّل فاختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوت الاختياري من الوقوف بعرفة ، والثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري يعرفه المعبّر عنه بمسمّى الوقوف بها قبل غروب الشمس ، والثالث : فوت