يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين ولا يبعد رجحان أوّلهما [ 1 ] بناءً على كون
شرح
كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 11 التهذيب : 5 173 / 582 الإستبصار : 2 249 / 877 ..
إلى غير ذلك ويقال المستفاد منها بملاحظة مجموعها باختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام وعدم العدول ، عدم خوف فوت الوقوف بعرفة ، نعم الاخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها محمولة على عدم إمكان الإدراك قبل هذه الأوقات ، فإن إمكان الإدراك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات ، كما يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية ، أو على اختلاف أفراد المتعة في الفصل بعد حمل الأخبار المختلفة على كون حج التمتع مندوباً وغير ذلك .
ما هو الملاك في ضيق وقت العمرة ليجوز العدول إلى الإفراد
[ 1 ] بل الأظهر تعيّن القول الثاني لا لمرفوعة سهل أو صحيحة جميل فإنّ الأخبار الواردة في المقام مختلفة متعارضة ، بل لما سيجيء من أنّ تحديد الوقوف بعرفة بزوال الشمس وبما بعد صلاتي الظهرين احتياط ، ولا يستفاد من الروايات عدم جواز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ، وانّ المقدار المسلم من الواجب هو الوقوف بعرفة قبل غروبها ، وعليه فلو تمكن المكلف من إتمام عمرته وإدراك الوقوف الواجب تعيّن عليه إتمامه ، ولا يجوز له العدول ، أخذاً بما دلّ على تعين التمتع على النائي أو وجوب إتمام العمرة تمتعاً ، وتكون النتيجة تعين القول الثاني ، ومع الإغماض عن ذلك فما ورد في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( المتمتع له