الخامس : ربّما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه عن واحد [ 1 ] واحد ،
شرح
حتى رجع إلى بلاده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلَّها فقد تمّ حجّه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 التهذيب : 5 476 / 1678 .، وصحيحته الأخرى عن أخيه ( عليه السّلام ) ( وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللَّهمّ على كتابك وسنة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 التهذيب : 5 476 / ذيل الحديث 1678 .. ولأجل هذه الصحيحة يكون الأحوط ضم هذه الجملة إلى التلبية في عرفات .
ثمّ إنّ ما ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) من أنّه أحسن المحامل لموثقة إسحاق بن عمار إحرامه ( عليه السّلام ) لعمرة التمتع ، لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من عدم انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه ، كما هو ظاهر فرض السائل فلا مجال للإحرام للعمرة تمتعاً ولا للعمرة مفرداً ، كما أنّ دعوى أنّ في الرواية إجمال ، أو لعلَّه سقط منها بعضها لا يمكن المساعدة عليه .
وكذا ما ذكره ( قدّس سرّه ) من أنّ المكلَّف إذا أحرم للحج من غير مكة جهلاً أو نسياناً ، وأمكن له الرجوع إلى مكة وتجديد الإحرام تعيّن الرجوع والإحرام من مكة ، وإن لم يكن يجدّد الإحرام من موضعه لا يخلو عن الإشكال ، فإنّه إذا لم يمكن له الرجوع وأحرم جهلاً أو نسياناً في ذلك الموضع بحيث لو علم أو تذكَّر في زمان الإحرام لم يمكن له الرجوع فلا حاجة إلى التجديد ، فإنّه قد أتى بما هو وظيفته مع العجز عن الرجوع إلى مكة ، وبتعبير آخر المتفاهم ذكر الجهل والنسيان من موارد العذر في ترك الإحرام من مكة لا أنّ لهما خصوصية ، فلو كان ترك الإحرام من مكة لعذر آخر فلا يبعد جواز الإحرام من موضع العذر من خارج مكة .
[ 1 ] يذكر لحج التمتع شرطاً آخر وهو أن يكون عمرة التمتع وحجّه من شخص