النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً ، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكَّة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلَّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثمّ يطوف النساء ويصلَّي ركعتيه فتحلّ له النساء ، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكَّة ليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم
شرح
طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 6 التهذيب : 5 254 / 862 الاستبصار : 2 232 / 805 .، وصحيحة محمد بن عيسى قال : ( كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السّلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أمّا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 1 الكافي : 4 538 / 9 التهذيب : 5 254 / 861 الاستبصار : 2 232 / 804 .، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلَّم أظفارك وابق منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 1 التهذيب : 5 148 / 487 ..
إلى غير ذلك ، وأمّا ما رواه في الصحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، وقال : لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : الجزء 13 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 2 الكافي : 4 538 / 7 .فمضافاً إلى تردد الراوي عنه ( عليه السّلام ) وجهالته لا تعم عمرة التمتع ، حيث لا يكون فيها بعد السعي إلَّا التقصير دون الحلق ) ، وما رواه محمد بن عيسى عن