( مسألة 4 ) المقيم في مكَّة إذا وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكَّة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، واختلفوا في تعيين ميقاته [ 1 ] على أقوال :
أحدها : أنّه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربّما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) سألته عن المجاور ، إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( عليه السّلام ) : « نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في
شرح
[ 1 ] المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كان مستطيعاً في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ، ووقع الخلاف في تعيين ميقاته فعن الشيخ وأبي الصلاح وابن سعيد والمحقق في النافع والعلامة في بعض كتبه أنّه ميقات أهل أرضه ، وعن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وصريح الدروس والمسالك أنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها ، وعن الحلبي أنّه خارج الحرم ، واحتمله في المدارك ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار واختلاف الأنظار في الجمع بينها .
منها ما يقال : إنّها ظاهره في تعيين ميقات أرضه كخبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : ( سألته عن المجاور ، إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي ، إن شاء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 الكافي : 4 302 / 7 التهذيب : 5 59 / 188 .، وفي السند معلى بن محمد . ويستدل على ذلك أيضاً بروايات واردة في تارك الإحرام من الميقات جهلاً أو نسياناً كصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن