شرح
بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدّق بثمنهما فقلت كم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 10 من أبواب الصيد .وفي رواية الكليني درهم وهو خير منهما إلى غير ذلك وقد يقال بأنه لو كان الحمام أهلياً يعني مملوكاً يتصدق بالدرهم وأن كان من حمام الحرم يشتري به طعاماً لحمام الحرم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب كفارات الصيد .ولكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي عدم الفرق وأنه يتصدق به أو يشتري به علفاً وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الصيد .نعم ورد في رواية حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : ( يشتري بقيمته الذي من حمام الحرم قمحاً يطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 22 ، ص 51 .ولكنها ضعيفة سنداً مع أنه على تقدير الإغماض يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى حمامة الحرم يعني ظهورها في تعين شراء الطعام لحمام الحرم بحملها على التخيير بينه وبين التصدق وأما بالإضافة إلى غيره كالحمام الأهلي يلتزم بتعيّن التصدق بقيمته إذا قتل في الحرم كما التزم بذلك جملة من الأصحاب فراجع .
الأمر الثالث أنه قد ورد في جملة من الروايات أنّ الحكم معلَّق على عنوان الطير وفي كثير من الروايات عنوان الحمام ولا يبعد الالتزام بأن الحكم ثابت في كل طير محلَّل الأكل والتعبير بالحمام باعتبار الغلبة فلا يوجب التقييد غاية الأمر إذا ثبت في