تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 12 ) : في قتل القطاة والحَجَل والدراج ونظيرها حمل [ 1 ] قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وفي العصفور والقُبّرة والصعوة مدّ من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام وفي الكثير شاة .
شرح
طير خاص حكم مخالف يرفع اليد عن الإطلاق ويؤخذ به فيما لم يرد . [ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب كفارات الصيد .وفيما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور يعني ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في كتاب علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب كفارات الصيد .وإطلاق الدم فيها يحمل على ما ورد في الرواية الأولى من جهة التحديد من حمل فطم وأكل من الشجر كما هو المنسوب إلى الأصحاب من غير خلاف وقد تقدم أن المراد بالحمل ما بلغ من أولاد الضأن أربعة أشهر ولا يبعد أن يكون المراد ما فطم من اللبن وتغذي بالزرع ونحوه حتى ما إذا كان سنّه أقل من ذلك نعم يبقى في المقام أمر وهو أنه قد ورد في بيض القطاة بكارة من الغنم كما في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 24 من أبواب كفارات الصيد .وفي رواية سليمان بن خالد وهي مضمرة قال سألته عن رجل وطأ بيض قطاة وشدخه إلى أن قال ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الإبل ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 24 من أبواب كفارات الصيد .وظاهر
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 230 | الميرزا جواد التبريزي