تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 13 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي [ 1 ] ، وفي قتل العظاية كفّ من طعام .
شرح
يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرماً فشاة عن كل طير ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، ص 23 .. وأمّا بالإضافة إلى الجرادة فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 37 من أبواب كفارات الصيد .وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل جراداً كثيراً قال كف من طعام وأن كان أكثر فعليه شاة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 37 من أبواب كفارات الصيد .فإنه يكون لحاظ الكثير والأكثر بالإضافة إلى الواحدة التي هي ظاهر الرواية الأولى وإلَّا لا ينضبط وقد تقدم أنه إذا تعرض المحرم في طريقه للجراد يعدل عن طريقه إلى آخر فإن لم يمكن أو كان فيه عسر فلا عليه إذا قتله وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّاً فقتله فلا بأس ( فلا شيء عليه ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 38 من أبواب كفارات الصيد .. [ 1 ] ويدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل عظاية قال كف من طعام ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 7 من أبواب كفارات الصيد .وأما بالإضافة إلى اليربوع والقنفذ والضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع أي مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وأنما