تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
حمل أو جدي والمراد من الحمل بالتحريك ولد الضأن إذا بلغ أربعة أشهر ومن الجدي ولد المعز كذلك . ويدلّ على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الأصحاب صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في محرم ذبح طيراً إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب كفارات الصيد .. ثمّ أنه لا فرق فيما ذكر بين كون الحمامة مملوكة للغير المعبر عنه بالأهلي أو لم تكن مملوكة للغير فما ذكر جزاء من قتله وقد ورد في بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيراً منه هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرماً فشاة من كل طير ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب كفارات الصيد .وأما بالإضافة إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أن فيه درهم على الأحوط والتعبير بالأحوط مع أنه ورد في صحيحة حريز وإن وطأ البيض فعليه درهم لما ورد في صحيحة سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر قالا قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أغلق بابه على طائر فقال أن أغلق بابه بعد ما أحرم فعليه شاة وإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملاً وأن لم يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب كفارات الصيد .