تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
كانت بأضعاف الجزاء حيث إنّ الجزاء لله وقد حدّد بالدرهم ونصفه وربعه ودعوى أنّ ما ورد في الروايات من الدرهم بيان للقيمة السوقية في ذلك الزمان والجزاء في كل زمان بمقدار القيمة السوقية كما عن المدارك لا يمكن المساعدة عليها لما ذكرنا من الظهور مع أنه يبعد أنّ يتعدى الإمام ( عليه السلام ) لبيان القيمة السوقية خصوصاً مع اختلاف القيمة السوقية بحسب اختلاف الحمام والبلاد والقراء . بقي في المقام أمور : الأول أنه إذا قتل المحرم في الحرم حماماً يكون عليه جزائان الجزاء على الصيد حال إحرامه أو كسر البيض حاله والجزاء على القتل أو الكسر في الحرم . الأمر الثاني أن في الدرهم عوض الحمام أو كسر بيضه وفيه فرخ وكذا نصف الدرهم وربعه يتخير المكلف بين التصدق به أو شراء الطعام به لحمام الحرم ويدلّ على الأمرين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 11 من أبواب الصيد .كما يدلّ على الحكم الثاني صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال من أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 10 من أبواب الصيد .وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي لم ذبحتها فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 228 | الميرزا جواد التبريزي