( مسألة 11 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة [ 1 ] ، وفي فرخها حمل أو جدي وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وأمّا إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
شرح
النعامة مع عدم التمكن من البدنة والإطعام ثمانية عشر يوماً نعم لا يبعد في الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر وبين غيرهما من الروايات الثلاثة الالتزام بإطعام مدين من الطعام لكل مسكين ومع عدم التمكن من الإطعام على ستين مسكيناً بمد الصوم عن كل مدّ من الطعام بيوم والالتزام بأنه لا يجب الإطعام بأزيد من قيمة البدنة إذا غلا الطعام والمكلف لم يجد في موضع الصيد بدنة ووجد قيمتها فإنه لا يجب عليه أزيد من إطعام ستين مسكيناً إذا تمكن من إطعام أزيد من ستين مسكيناً لزيادة قيمة النعامة عنه وإذا أنقصت قيمتها عن إطعام ستين مسكيناً لم يجب عليه إلَّا الإطعام بما تسع قيمتها وأما ما ورد في صحيحة داود الرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد .فلا عامل بها من الأصحاب ، والله العالم .
[ 1 ] المحرم إذا قتل حمامة ونحوها فعليه شاة فقط إذا كان قتله خارج الحرم سواء كان بالذبح أو بالصيد وقيل أن المراد بالحمامة ونحوها طائر يهدر ويعبّ الماء أي يتواتر صوته ويشرب الماء من غير مصّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير ولكن الظاهر كون المعيار الصدق العرفي وأن في قتل فرخها خارج الحرم