( مسألة 10 ) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فدائه بدنة ولم يجدها فعليه [ 1 ] إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً وإن كان فدائه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فدائه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
شرح
أرنباً أو ثعلباً فقال في الأرنب شاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب كفارات الصيد .وسكوته ( عليه السلام ) عن الثعلب ظاهره عدم الجزاء فيه ولا أقل من عدم كونه شاة وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هدياً بالغ الكعبة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب كفارات الصيد .نعم في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل ثعلباً قال عليه دم فإن ظاهر قوله أن عليه دماً هو ذبح الشاة خصوصاً مع قول أبي بصير قلت فأرنباً قال مثل ما في الثعلب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب كفارات الصيد .ولكن الرواية بحسب سندها ضعيفة وحيث إنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب والثعلب ذكرنا في المتن رعاية الاحتياط .
[ 1 ] يدلّ على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أصاب شيئاً فدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري ( به ) بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مداً فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شيء من الصيد فدائه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيام وإن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد .ذكر