تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

كفارات الصيد

( مسألة 9 ) : في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة [ 1 ] ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
شرح
[ 1 ] يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * قال في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب كفارات الصيد .وفي صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنه وفي النعامة بدنه وفيما سوى ذلك قيمته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب كفارات الصيد .فإن الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة وفي السابقة عليها البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص باجزاء الآخر فتكون النتيجة التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة وفسرت البدنة بالناقة ومقتضى ذلك عدم أجزاء الذكر نعم في رواية الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي النعامة جزور ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب كفارات الصيد .والجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولكن في السند محمد بن الفضيل المردد بين الثقة وغيره فالأحوط الاقتصار على الأنثى وإن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار . ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أن الجزاء في قتل الأرنب والثعلب كالجزاء في الظبي شاة ولا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم أصاب