وكذلك إذا آذت حمام الحرم ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز ولم يجز .
شرح
إلَّا الأفعى والعقرب والفارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام .الحديث فإن المراد بالدواب الحيوانات البرية سواء كانت من السباع أو من غيرها حتى ما إذا كانت من قسم الطيور حيث إنّ الطير أيضاً يمشي على الأرض واستثناء الأفعى والعقرب وغيرها أيضاً يشهد للعموم وفي صحيحة حريز ( كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وأن لم يردك فلا ترده ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام .وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً قال إن كان خطاء فليس عليه شيء قلت لا بل متعمداً قال يطعم شيئاً من الطعام قلت أنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب كفارات الصيد .وظاهرها عدم ثبوت الإثم والكفارة فيما إذا قتل فراراً من أذية وكل شيء قتله كذلك لا أثم فيه ولا كفارة وعلى الجملة لا بأس بقتل السباع إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا خيف منها على حمام الحرم وفي صحيحة معاوية بن عمار أنه أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له أن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به من حمام الحرم إلَّا ضربه قال انصبوا له وقتلوه فإنه قد ألحد ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 42 ، ص 84 .ومقتضى إطلاقها جواز ذلك سواء كان قتل السبع المفروض من المحرم أو المحل وأيضاً لا تثبت في قتل السباع كفارة بلا فرق بين صورة جواز قتلها أو عدم جوازه كما في صورة عدم الخوف منها لأن ثبوت الكفارة في الصيد وقتله أمّا بالدليل العام أو بقيام دليل خاص عليها في الحيوان والدليل العام يعني قوله سبحانه :