( مسألة 5 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها [ 1 ] .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع [ 2 ] إلَّا فيما إذا خيف منها على النفس ،
شرح
[ 1 ] إذا كان الحيوان محللاً للمحرم والمحل في الحرم كالسمك والإبل والبقر والغنم ونحوها فالأمر ظاهر فإن تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه وفرخه كسراً وذبحاً وأكلاً وأما إذا كان الأصل محرماً فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضاً فلا يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخاً وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله عزّ وجل : * ( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ ورِماحُكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد .فإن تعليله ( عليه السلام ) ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل بل يدلّ على ذلك جميع الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة والفرخ فإن لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاءً كجزاء الأصل في صورتي العمد والخطاء وفي صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وأن وطأ البيض فعليه درهم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد .وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الحمام درهم وفي البيضة ربع درهم إلى غير ذلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد ..
[ 2 ] عدم جواز قتل السباع إلَّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب وادعى عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار اتق الدواب كلَّها