تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 8 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
شرح
والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 81 من أبواب الإحرام .وحيث إنّ ظاهرها أيضاً الرجم لغرض التبعيد فلا يجوز القتل نعم لو أصابهما الرمي وقتلهما اتفاقاً فلا شيء عليه بعد كون غرضه التبعيد ولا كفارة في شيء مما ذكر كما هو ظاهر الروايتين وغيرها مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل المتقدم ثمّ إن جواز التبعيد لا يختص بالغراب والحدأة بل يجوز ذلك في مثل البق والبرغوث ونحوهما من الحشرات بل لا يبعد جواز قتلها فيما إذا توقف دفعها عليه أخذا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قتل الزنبور من قوله ( عليه السلام ) كل شيء أرادك فاقتله ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 81 من أبواب الإحرام .ويدلّ عليه أيضاً خبر زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 79 من أبواب تروك الإحرام .قال نعم ولضعف السند غير صالح للتأييد نعم لا ينبغي التأمل في جواز قتل ما ذكر في الحرم من المحلّ وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : ( لا بأس بقتل النمل والبق ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .وفي صحيحته المروية في الفقيه ولا بأس بقتل القملة في الحرم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .وفي رواية زرارة لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 84 من أبواب تروك الإحرام .إلى غير ذلك .